الثلاثاء، 9 يناير 2018

الباحث دريسي عبد الله | الضمانات الدستورية أمام محكمة الجنايات.

ضع اعلانك هنا


مداخلة بعنوان: الضمانات الدستورية أمام محكمة الجنايات

من إعداد: طالب الدكتوراه دريسي عبدالله


طالب سنة ثانية دكتوراه.







مقدمة:

         إن أكثر ما يهم الأفراد في أي مجتمع أن تصان حقوقهم قانونيا، وأن يكون القضاء عادلا، قادرا على حماية هذه الحقوق فالفرد دائما يلتمس القوة في مجتمعه الذي يعيش فيه من خلال قدرة القضاء على إشعاره بالحماية الكافية لحقوقه خاصة إذا كان هذا الفرد محل إتهام، فلكي تحفظ حقوقه فإنه يكون بحاجة إلى مجموعة من الضمانات تظهر من خلال مراحل سير الدعوى العمومية الجنائية بجميع مراحلها تكون كفيلة لتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف.

وهذا ما سعى المشرع الجزائري لتكريسه من خلال مواد دستوره ونصوصه القانونية الجزائية والإجرائية، فقد كفل مجموعة من الضمانات بهدف تحقيق محاكمة عادلة ومنصفة، ولعل أهم هذه الضمانات تكريسه لقرينة البراءة ومبدأ التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات والمحكمة الاستئنافية، كما دعمها بمعظم مبادئ المحاكمة العادلة كالتسبيب والعلانية مع ضمان حق الدفاع وغيرها، وكل ذلك سعيا للحفاظ على حقوق المتهم حتى تثبت إدانته.

من هنا كان لزاما علينا أن نطرح الإشكال التالي: يا تري ما هي أهم الضمانات الدستورية التي كرسها المشرع الجزائري أمام محكمة الجنايات بهدف تحقيق عدالة جنائية تضمن لأطراف الخصومة حقوقهم؟

وللإحاطة بهذا الموضوع لابد علينا أن نتطرق أولا إلى أهم مبادئ المحاكمة العادلة كالتسبيب وحضور الشهود والوجاهية لنتطرق بعدها إلى تكريس المشرع الجزائري لمبدأ التقاضي على درجتين مع إحترام السرعة في الإجراءات وحق الدفاع وتكريس قرينة البراءة مع إعلام ذوي الحقوق المدنية لتأسس كطرف في الخصومة.













السرعة في الإجراءات:

ليس من الشك أن الحماية الجنائية لأصل البراءة، تقتضي أن يتم محاكمة المتهم خلال فترة معقولة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.([1]) ويهدف هذا الضمان إلى تحقيق مصلحتين:

المصلحة العامة، حيث تحقق سرعة الانتهاء من المحاكمة الجنائية تحقيق الردع العام، من خلال توقيع العقاب الملائم في حالة الإدانة، كما يوفر للدولة الجهد والمال؛ وفي ذات الوقت يحقق مصلحة المتهم حيث يهدف إلى ضمان اختصار فترة القلق التي يكابدها المتهم، خوفا على مصيره والمعاناة التي يقاسيها من جراء الوصمة التي تلحق به نتيجة اتهامه بارتكاب فعل جنائي([2])، مما يشكل اعتدا ء على حقه في أصل البراءة كما يكفل هذا الضمان البت في مصير المتهم، دون تأخير لا مبرر له، مما يضمن عدم المساس بحقه في الدفاع عن نفسه، بسبب انقضاء فترة زمنية مفرطة في الطول قد تتلاشى تفاصيل الوقائع من ذاكرة الشهود، أو تتشوه، أو قد يتعذر إيجادهم أو  تلَف الأدلة الأخرى أو تختفي ([3]).

بالرغم من أن المشرع الجزائري نص على سرعة الإجراءات صراحة في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية في مادته الأولى الفقرة 3 بقولها « أن تجري المتابعة و الإجراءات التي تليها في آجال معقولة ودون تأخير غير مبرر وتعطى الأولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا»، إلا أنه  لم ينص على هذا الحق صراحة أمام محكمة الجنايات إلا أنه يمكن استخلاصه ضمنا من بعض النصوص القانونية كالمادة 269 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها« ينقل المتهم المحبوس إلى مقر المحكمة ويقدم للمحاكمة في أقرب دورة جنائية»، وكذلك المادة 279 بقولها« يجب أن تقدم إلى المحكمة كل قضية مهيأة للفصل فيها في أقرب دورة ممكنة لنظرها».

علانية الجلسات:

تقوم مرحلة التحقيق النهائي على أشكال جوهرية يجب احترامها تحت طائلة بطلان إجراءات المحاكمة، من بينها علانية المرافعات  المادة 162 من الدستورعلى عكس مرحلة التحقيق التي تتسم بالسرية([4]) تطبيقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.وعلانية إجراءات المحاكمة هو حق عالمي، ورد النص عليه في المادة العاشرة من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، والتي نصت على أنه" لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة، نزيهة، نظرا عادلا علانيا "([5])،كما نصت على مبدأ علانية المرافعات المادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية إذ قررت أنه المرافعات علنية ما لم يكن في علانيتها خطر على النظام العام أو الآداب" أما المادة 314 فنصت على أنه: " يجب أن يصدر الحكم يصدر في جلسة علنية ([6])، بينما المادة 522 من قانون الإجراءات الجزائية فنصت أن النطق بالحكم على مستوى المحكمة العليا يكون في جلسة علنية.([7]) وعليه نستنتج من المادتين أن مبدأ العلانية يشمل كل إجراءات الدعوى الجزائية في مرحلتها النهائية، و يشمل جميع جهات الحكم الجزائية، كما يشمل علانية المرافعات من جهة، وعلانية الحكم الصادر في الدعوى من جهة أخرى([8]).

و بالرجوع للمادة 285 نفسها من قانون الإجراءات الجزائية، نجد أن المشرع قد استثنى من مبدأ العلانية بعض الحالات التي تبررها مصلحة المجتمع فتأمر المحكمة بموجب حكم  مسَبب بأن تعقَد الجلسة سرية([9])، على أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

كما أن العلانية تحقق هدف الردع في أوساط المجتمع، حيث يلقى المجرم جزاءه على مرأى الجمهور فيطمئن لأن العدالة تطبق أمام ناظريه([10]).

وجاهية إ جراءات المحاكمة:

نعني بمبدأ الوجاهية ضرورة حضور الأطراف والخصوم أمام القاضي في جميع مراحل التحقيق النهائي، وهو مبدأ  مستَمَد من صلب النظام الاتهامي، حيث يقوم في أساسه على تبادل الأدلة و الحجج بين الخصوم ومناقشتها في معرض الجلسة([11])، وهي التي يؤسس عليها قاضي الحكم حكمه تطبيقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية([12])، و يعتبر هذا المبدأ من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، لأنه يجَسد الشرعية و المساواة بين المواطنين أمام القضاء([13])، و هذه الوجاهية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان كل خصم خاصة المتهم، قد مكنَ من حضور جلسات المحاكمة([14]) وهذا ما نص عليه الدستور من خلال المواد 157 و158 منه.

شفاهية المرافعات:

يعد مبدأ شفاهية المرافعات من المبادئ الأساسية التي يجب  مراعاتها أثناء مرحلة التحقيق النهائي، خلافا للمحاكمات المدنية التي تتسم بالكتابة([15])، وهو مبدأ يطبق على مستوى درجتي التقاضي وعلى مستوى قضاء المحكمة العليا التي يكون التداعي أمامها كتابيا.([16]) ومبدأ الشفاهية هو الذي   يمكن القاضي من تكوين قناعته بناء على ما تمت مناقشته من أدلة في معرض الجلسة، واستقَاءَ الدليل من تصريحات الأطراف أمامه، أي من التحقيق النهائي الذي يجريه في الجلسة وليس من محاضر التحقيق أو جمع الاستدلالات([17]). فاستجواب المتهم، وسماع الشهود، وسماع الطرف المدني حول الوقائع محل الاتهام يعطي للقاضي الفرصة لتكوين قناعته الشخصية للوصول للحقيقة من جهة، و يعطي للمتهم بعض الطمأنينة بأنه يمكنه الدفاع عن نفسه و تقديم الدليل على براءته من جهة أخرى([18])، و هذا ما تضمنته  المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية حيث على أنه " ولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات، و التي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه".([19]).

أما المادة 215 منه فنصت أنه " لا تعتبر المحاضر و التقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد استدلالات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ".فمبدأ الشفاهية هو حلقة الوصل بين مبدأي العلانية والوجاهية ([20]).

 ضمان حق الدفاع:

هو ذلك الحق الذي يكفل لكل شخص طبيعي أو معنوي حرية إثبات دعوى أو دفاع موجه إليه، أمام كل الجهات القضائية عادية كانت أم استثنائية وهو أصل غير قابل للجدل وهو من الحقوق الطبيعية الثابتة لكل إنسان([21])، والتي استقر عليها الضمير العالمي وتلتزم به جميع الجهات القضائية، سواء نص عليها القانون أم لا، فهو أصل الحريات العامة وحرية الحريات، وإثبات الحق في الدفاع لا يكون إلاّ من خلال التنصيص عليه.

أما فيما يخص التشريع الجزائري وإيمانا منه بأنه لا عدل بغير توافر حق الدفاع وكل قيد يرد على ممارسة هذا الحق، إنما هو غل في عنق العدالة فنجد أن المؤسس الدستوري أقره في نص المادتين 169 و170 من الدستور كنتيجة لازمة لإقراره لمبدأ الحماية الجنائية ذلك بناءً على أن جوهر هذه الحماية يتمثل في الاعتداد بقرينة البراءة التي تتأثر وتضعف بضعف الدفاع في مواجهة سلطة الاتهام فيبقى على المشرع أن يعمل أكثر فأكثر مستقبلا، لتفادي كل ما من شأنه أي يكون عقبة بشكل مطلق أمام قرينة البراءة([22]).

أما من الناحية الإجرائية فنجد أن المشرع الجزائري كان أكثر إلحاحا على حماية حقوق الدفاع، بحيث نجد أنه  نص على وجوبية حضور محامي لمعاونة المتهم في نص المادة 292 بقولها« إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم»، وبالنسبة لممارسة حق الدفاع بالأصالة كفله من خلال تنظيمه لإجراءات حضور المتهم لجلسة الحكم ابتداء من أول إجراء وهو التبليغ أو التكليف بالحضور (م 439 ق.إ.ج) وعن طريق القوة العمومية في حالة عدم استجابة المتهم (من ق.إ.ج 294 ، مرورا بتنظيمه لمناقشة الأدلة المقدمة وكذا تقديم الطلبات وإبداء الدفوع وصولا إلى عدم جواز إخراج المتهم من جلسة المحاكمة طالما لم يصدر منه أي إخلال بنظام الجلسة([23]).

أما فيما يخص ممارسة حق الدفاع بالوكالة وإقراراً له، فإنه اعتنى بمؤسسة المحاماة لأنها تتصدر حقوق الدفاع وتساهم في إرسائها في الواقع العملي كما نجد أنه ورغبة منه في تحقيق المساواة الفعلية بين المتهمين قرر حق المتهم في الاستعانة بمدافع وأصبح من مستلزمات العدالة حتى ولو كان ذلك دون مقابل عن طريق إقرار المساعدة القضائية في حالة عدم ملائمة المتهم ماليا وهذا ما يعد من الضمانات الأساسية للمحكمة العادلة([24]).

ضمان حق المتهم في الاستعانة بالشهود

الشهادة هي إدلاء الشخص بحقيقة ما أدركها بحواسه أمام القاضي في شأن وضع إجرامي معين، وهي وإن كانت تقوم على المشاهدة وتوظيف حاسة البصر في غالب الأحيان إلا أنها تعني دائما كل إدارك بحاسة من الحواس ، وهي تعني في جوهرها النقل الأمين لما ارتسم في الذاكرة من حدث إجرامي([25])، أما بالنسبة لحق المتهم في استدعاء الشهود ومناقشتهم فإنه يعد من بين الأركان الرئيسية لمبدأ تكافؤ الفرص بين الدفاع والادعاء ، حيث أن هذا الحق عبارة عن معادلة قوامها طرفين ، الأول:يتمثل في حق المتهم في مناقشة شهود الإثبات، والثاني: حق المتهم في الاستعانة بشهود النفي([26]).

فلما كانت الاستعانة بالشهود حقاً من حقوق المتهم فقد منح المشرع هذا الحق للمتهم أما محكم الجنايات فقد ورد النص على ذلك في المادة 274 بقولها « يبلغ المتهم إلى النيابة العامة و المدعي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل قائمة بأسماء شهوده...»، وهذا الحق يرتب حقوق وواجبات سواء بالنسبة للمحكمة أو الشاهد ، فهو يرتب واجبات على الشاهد من التزامه بالحضور في اليوم للجلسة إذا دعي وأداء الشهادة بعد أداء اليمين إذا كان ذلك مطلوبا ، ثم الإجابة على ما يطرح عليه من أسئلة. كما أنه يكسبه حق الموازنة بين الحصول على الحماية من التعرض لأية محاولة للانتقام أو أي ضرب آخر من الاعتداء وبين حق المتهم في المحاكمة العادلة([27]).

كما أن هذا الحق يولد واجباً على عاتق المحكمة يتمثل في سماع الشهود، وبصفة خاصة شهود النفي فهي ملزمة بسماع الشهود الذين أخطروا بطرق قانونية وحضروا أمامها وإلا فإن حكمها يكون معيباً لأنه أخل بحق من حقوق الدفاع([28]).

بالنسبة للمشرع الجزائري حتى وإن وجد سهو منه في إحقاق هذا الحق ضمن النصوص الدستورية فإنه اعتنى به في ق.إ.ج فمنح من خلاله ضمانات للمتهم تتعلق بإجراء الشهادة سواء أكانت لصالحه أو ضده فنجد أنه وضع عدة نصوص إجرائية كفيلة ببيان كيفية ممارسة هذا الضمان و تفعيله أمام القضاء.حيث أنه أقر لصالح المتهم عقوبة على الشخص الممتنع عن الإدلاء بالشهادة بعد استدعائه بطريقة قانونية، وخاصة إذا كان قد صرح علنية بأنه يعرف مرتكبي الجريمة ، كما أنه كان شديد اللهجة في هذا الصدد فلم يكتفي بالغرامة أو بالحبس بل جمع بين هاتين العقوبتين و ذلك من خلال المادة 299 من ق إ.ج كما أن اهتمام المشرع الجزائري بالشهادة كضمان لحق المتهم في محاكمة عادلة بصفة خاصة وباعتباره وسيلة من وسائل الإثبات الجنائي إلى جانب معرفته بخطورة إساءة استعمال مثل هذا الضمان ، جعله يقرر جزاءاً جنائيا على كل من يثبت أنه أدلى بشهادة الزور سواء أكانت هذه الشهادة لصالح المتهم أو ضده في نصوص قانون العقوبات ([29]).





قرينة البراءة:

تعد قرينة البراءة من الضمانات الهامة في كافة مراحل الدعوى الجنائية، فالأصل في الإنسان البراءة، وكمبدأ قانوني فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته قانونيا بمحاكمة علنية تتوفر له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه طبقا لنص المادة 56 من الدستور والتي تنص على:" كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه"([30]).

وينتج عن قرينة البراءة أن عبء إثبات وقوع الجريمة يقع على سلطة الإتهام وعدم تكليف المتهم بإثبات براءته كما أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.

ومعنى قرينة البراءة هو أنه على المشرع أن يتفادى سن قوانين في مجال التجريم والعقاب يفترض فيها مسبقا الإدانة، لأن هذا يتناقض تماما مع مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وليس على أي كان مهما كان مركزه في السلطة القضائية أن يدين شخصا بدون دليل وعلى جهة الإتهام أن تقدم لجهة الحكم دليل الإدانة الذي من شأنه أن يعزز القناعة الشخصية للمحكمة، وأن هذه القناعة لا تعنى على الإطلاق الحكم بدون دليل([31]).

ويعتبر مبدأ قرينة البراءة متأصل في التاريخ البشري فقد نص عليه إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة 1789 في نص مادته 09 كما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 في مادته 11/1 وهذا ما أكد عليه الدستور الجزائري في نص مادته 56 منه، ونظرا لأهمية قرينة البراءة في سير محكمة الجنايات غير أن معظم القوانين العقابية أو الإجرائية للدول لم تنص عليها صراحة بل جاء التدليل عليها في بعض الإجتهادات القضائية فقط بما في ذلك المشرع الجزائري الذي لم ينص صراحة على هذا المبدأ([32]).

 أحسن المشرع الجزائري بإلغائه للقبض الجسدي، إذ يعتبر ذلك كتطبيق صريح لمبدأ قرينة البراءة.

مبدأ التقاضي على درجتين:

أهم تعديل جاء به القانون الجديد للإجراءات الجزائية إنشاء محكمة جنايات استئنافية بمقر كل مجلس قضائي ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع المبدأ الدستوري الذي جاء به التعديل الأخير والمتمثل في وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، تعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وهذا ما نصت عليه المادة 160 من الدستور([33]). 

وعلى الرغم من إضفاء العديد من التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية منذ صدوره عام 1966، فإن القليل منها فقط مس تشكيلة هذه المحكمة وكيفية عملها. 

وتكريس التقاضي على درجتين من منطلق أن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى،  لتعيد النظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه. 

و كان من الضروري منح حق الاستئناف للمحكوم عليهم في محكمة الجنايات، خاصة أن هذه الأخيرة تصدر عقوبات مشددة قد تصل إلى حد الإعدام، في حين يمنح هذا الحق للمتهم المحاكم من طرف محكمة الجنح والمخالفات حتى ولو كان متابعا من أجل غرامة بسيطة. 

ومن شأن هذا التعديل القضاء على الانتقادات التي وجهت للجزائر من قبل هياكل المنظمة الأممية لحقوق الإنسان. 

وينتج عن إستئناف الحكم الجنائي مايلي:

يتيح المجال للمحاكم النظر في موضوع القضية لأكثر من مرة حيث: أن محكمة الاستئناف تقوم بنفس دور محكمة أول درجة و هي النظر في موضوع القضية لمرة ثانية، مما يتيح مجالا للتباحث و التناقش مرة أخرى بصدد ذات موضوع القضية، و ذلك لاستخلاص و الوضع في الاعتبار ما يمكن أن يستجد في القضية([34]).
الحكم الصادر من محكمة الجنايات بوصفها حكم أول درجة لا يكون حكما نهائيا، حيث أنه قابل للاستئناف عليه مرة أخرى أمام محاكم الاستئناف([35]).
عدم جواز محاكمة شخص بريء على نفس العمل مرتين.

الرجوع للدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا لا يجوز حتى ولو تغير الوصف القانوني ولا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناءا على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة ([36]).

 ومفاد ما تقدم انه لا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين لأن الحكم عليه بحكم نهائي معناه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له وللوقائع المسندة إليه بصدور هذا الحكم النهائي فيها سواء بالبراءة أو بالإدانة . وصدور الحكم في موضوع الدعوى يمنع من إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً([37]).

وتنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والمسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ولا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغير الوصف القانوني للجريمة " ([38]). ومفاد ذلك أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وأنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد([39]).

والمشرع الجزائري نص على هذا المبدأ صراحة في الفقرة الثانية من نص المادة 311 ق.إ.ج بقولها« ولا يجوز أن تعاد متابعة شخص قد برئ قانونا أو اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مختلف».

اعلام ذوي الحقوق المدنية.

الادعاء المدني جائز امام المحاكم الجزائية ومحاكم الجنايات واذا رفعت الدعوي الجنائية الي المحكمة الجنائية ولم يكن المضرور قد ادعي مدنيا في التحقيق فله ان يرفع دعواه المدنية الي المحكمة الجنائية في اي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ويشترط لقبوله الادعاء المدني امام المحكمة الجنائية الشروط الاتية:
اولا:ان يكون الادعاء المدني قد تم قبل صدور قرار المحكمة بإقفال باب المرافعة والمحكمة تصدر قرارها بقفل باب المرافعة بعد سماع شهادة الشهود والنيابة العامة والمتهم والخصوم في الدعوي ثم تصدر حكمها([40])
ثانيا: ألا يترتب على تدخل المدعي المدني تأخير الفصل في الدعوي الجنائية والا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله .
ثالثا: الا تكون الدعوى منظورة امام المحكمة الاستئنافية لأنه كما سبق القول لا يجوز الادعاء المدني امام المحكمة الاستئنافية لأول مره حتي لا يحرم الخصم من درجتي التقاضي([41]).
واذا توافرت هذه الشروط فيمكن قبول الادعاء المدني امام محكمة اول درجه. يتم الادعاء المدني امام المحكمة الجنائية بأحد طريقتين:

الاول: هو الطريق الرسمي العادي وذلك بإعلان المتهم أو المدعي عليه علي يد محضر .
الثاني : يطلب في الجلسة المنظور فيها الدعوى اذا كان المتهم حاضرا فاذا لم يكن حاضر يجب علي المحكمة تأجيل الدعوى وتكليف المدعي المدني بإعلان المتهم بطلباته([42]).

وفي كلتا الحالتين السابقتين للادعاء المدني امام المحاكم الجنائية يجب علي المدعي بالحقوق المدنية ان يدفع الرسوم القضائية وغني عن البيان انه اذا كان قد سبق قبول الادعاء المدني في مرحلتي التحقيق والاستدلال فان احالة الدعوى الجنائية الي المحكمة تشمل الدعوى المدنية كذلك واذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي المدني بالمصاريف التي يتحملها وبان يعامل المسؤول عن الحقوق المدنية معامله المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى([43]). 
اذا قبلت المحكمة الجنائية الادعاء المدني أصبح المدعي المدني خصما في الدعوى المدنية ويصبح المتهم المسئول عن الحقوق المدنية للخصوم الاخرين في ذات الدعوى وهذه الصفة للمدعي المدني لا تخول له حقوقا في مباشره الدعوى الجنائيه امام المحكمة اذ ان المباشره قاصره علي النيابة العامة فقط وانما يمكن له ان يشارك في اثبات الواقعة الاجرامية التي يحاكم المتهم من اجلها في الحدود التي تفيده في دعواه المدنية وقد رتب المشرع على ثبوت هذه الصفة للمدعي المدني حقوقا وواجبات .
_ يجوز للمدعي المدني حضور جميع اجراءات التحقيق سواء بوشرت بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق وذلك يجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق اخطاره بيوم التحقيق ومكانه اللهم اذا قرر المحقق سرية التحقيق وفي هذه الحالة يكون له الحق في الاطلاع على الاوراق المثبتة لهذه الاجراءات.
_للمدعي المدني ان يقدم الي النيابة أو قاضي التحقيق الدفوع والطلبات وتفصل فيها سلطة التحقيق في خلال أربع وعشرين ساعة وتبين الاسباب التي تستند اليها. 
_ في حالة صدور أوامر سلطة التحقيق في غير مواجهة الخصوم فيجب علي النيابة العامة ان تبلغها له بوصفه من الخصوم في ظرف اربع وعشرين ساعه من تاريخ صدورها. 
_ للمدعي المدني ان يطلب على نفقته أثناء التحقيق صور من الاوراق أيا كان نوعها الا اذا كان التحقيق حاصلا بغير حضور الخصوم بناء على قرار بذلك .
_للمدعي المدني ان يطلب الي المحقق رد الخبير اذا وجدت اسباب قويه تدعو لذلك ويبين في طلب الرد اسبابه وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاث ايام من يوم تقديمه مع مراعاة ان هذه المواعيد مواعيد تنظيميه لا يترتب علي مخالفتها البطلان .
_ للمدعي المدني جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الاعلان و ابداء الطلبات والدفوع ومناقشه الشهود .
_ له الحق في الطعن في الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية بجميع طرق الطعن الجائزة قانونا([44] ).

الاستقلالية القضائية.

إن استقلال القضاء الجنائي من بين المبادئ الأساسية والعامة التي يجب أن يتمتع بها القضاء الجنائي كسلطة بشكل عام([45])، وكقضاة أفراد على السواء، فالقضاء الجنائي غير المستقل لا يمكن أن يستقيم حاله، أو يتحقق صلاحه، بل يبقى متأرجحاً بين تبعية مفرطة ومجاملات رخيصة وعلاقات شخصية سقيمة، وفي أحسن الأحوال بين ممارسات فردية واجتهادات شخصية. فاستقلال القضاء الجنائي قيمة وطنية عليا، وليس مجرد شعار. وهذاما أكد عليه المؤسس الدستوري من خلال نصوص المواد 156 و 165 , 166من الدستور  هذا ونجد أن استقلال القضاء الجنائي يرتبط إلى حد بعيد بالديمقراطية، فكلما اتسعت الديمقراطية تعمق الاستقلال، وكلما أضيقت الديمقراطية اضمحلت رقعته، بل يبدأ بالتلاشي إلى أن يزول، ومع هذا كله فإن استقلال القضاء الجنائي حق وليس منة من أحد، وعلى القضاة الجنائيين أن ينتزعوا استقلالهم انتزاعاً حتى تكون أحكامهم حيادية موضوعية بعيدة كل البعد عن شتى أنواع المضايقات والتدخلات والمناورات التي يراد بها التأثير على القاضي حتى لا يستقيم حكمه، وإنني على ثقة بأن القضاء مهما كان قادر على أن يصحح المسار ويقوم الاعوجاج على كافة الأصعدة سواء كان قضاء مشروعية أو جهة القضاء العادي والتي منها الجهة القضائية الجنائية، وهذا إذا ما أخذ دوره على نحو جاد، ووفق رؤى واضحة ومنهج سليم، فبالإضافة إلى أن الديمقراطية تبعث على الاستقلال، فإن الاستقلال يستنهض الديمقراطية، والقضاء كسلطة أو مؤسسة أو أفراد هم من يضعون أنفسهم حيثما يريدون([46]). 

إن استقلال القضاء الجنائي لا يكمن في حكم القاضي الجنائي فحسب، بل يمتد لما هو أبعد من ذلك، إذ أن إناطة الوظيفة القضائية الجنائية بالمحاكم العادية يعتبر من أهم مظاهر الاستقلال القضائي الجنائي، وأن القاضي الجنائي تنتهي مهمته بإصدار الحكم([47]). 
نجد أن الدستور الجزائري بوصفة القانون الأساسي والأسمى، قد نص على استقلال القضاء بصفة عامة والقضاء الجنائي بصفة خاصة، وكذا تنفيذ أحكامه القضائية من خلال المادة (138) من دستور 1989 المعدل والمتمم التي تنص على: " السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون"، والمادة (145) من نفس الدستور بقولها:" على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء".  ([48]).
تسبيب الأحكام الجزائية. 
إن الحديث عن تسبيب الحكم الجزائي يطول ويمتد، إذ من السهولة أن تجيب على أي سؤال بالنفي أو الإيجاب، كما أنه من السهولة بمكان أن تقرر بشأن واقع تراه لتعطيه وصفاً معيناً، إلا أن الصعوبة تكمن في تبرير الإجابة سلباً أو إيجاباً([49])، وفي إثبات أن الوصف الذي أطلقته يطابق الواقع وينطبق عليه، ومن السهولة كذلك أن تنطق بالحكم القاضي بالإدانة وتوقيع العقوبة، أو البراءة أو عدم المسؤولية الجنائية أو عدم الاختصاص القضائي الجنائي أو انقضاء الدعوى العمومية، لكن الوصول إلى النتيجة التي خلصت إليها في حكمك تبدو صعبة، وبذلك لا يقبل منك أي حكم كان ما لم تبرره([50])، والتبرير هنا يعرف بالأسباب الداعية إلى إصدار الحكم الجزائي على النحو الذي جاء فيه، ولا تقبل الأسباب إن لم تكن تقوى على حمل المنطوق، فالمنطوق يدور مع الأسباب وجوداً وعدماً، لا من حيث وجوده بالمفهوم القانوني فحسب، بل من حيث مطابقته للواقع أيضاً، وأنه فوق ذلك وقبله وبعده يمثل قدرة القاضي الجنائي في مواجهة الخصوم، وهو الدليل على أن القاضي الجنائي درس الدعوى ومحّص البيانات وأحاط بها إحاطة جامعة([51])،فضلاً عن أن تسبيب الحكم الجزائي يحقق الرقابة بمفهومها العام، فالحكم الجزائي الذي قضى بالبراءة مثلاً ، وبما حمله من أسباب هو قدرة القاضي الجنائي ليس في مواجهة الخصوم فقط، بل في مواجهة الهيئة الاجتماعية أي المجتمع، وتسبيب الحكم الجزائي ليس مقصوراً على محكمة جزائية دون الأخرى، أو على نوع من الدعاوى الجزائية دون غيرها، بل هو متطلب وجوبي لدى كافة الجهات القضائية الجزائية على اختلاف درجاتها واختصاصاتها وأنواعها، وبالتالي فهو عمود الحكم الجزائي الذي يحمله وأوتاده التي تشده([52])، كما أشاد بذلك المشرع الجزائري من خلال المادة (144) من دستور 1989 المعدل والمتمم بقولها: " تعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية"، والمادة (379) ف 01 و02 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم التي قالت:" كل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم، ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق وتكون الأسباب أساس الحكم". كما تم النص عليها في التعديل الدستوري لسنة 2016 من خلال نص المادة 162 منه([53]).







خاتمة

من خلال ما سبق الإشارة إليه نستنتج بأن المشرع الجزائري قد كرس معظم الضمانات المقررة للوصول إلى محاكمة عادلة منصفة تضمن للفرد والخصوم حماية حقوقهم أمام محكمة الجنايات.

كما أتي بنوع من التجديد من خلال إعطاء حق الإستئناف الأحكام الجنائية وتغيير تشكيلة المحكمة لتسهيل عمل القضاة ومساعدتهم في أداء واجبهم على أكمل وجه.

ولكن وجدنا بأن بعض الضمانات لم يشر إليها المشرع الجزائري بصريح العبارة من خلال نصوص وقوانين تكفلها بل أشار إليها ضمنيا وترك صونها للقضاء الجزائي.

غير أنه على العموم فقد نجح المشرع في تكريس معظم الضمانات كحق التقاضي على درجتين وضمان للمتهم حقه في شفاهية المرافعة واستعانة بالشهود مع دعم كل هذا بتقيد القاضي بقرينة البراءة والسرعة في الإجراءات دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة والمنصفة، وكل ذلك يرمي من خلاله المشرع الجزائري لصيانة حقوق المتهم والشهود والأطراف الداخلة في الخصومة من الإهدار لتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة والمنصفة.

الهوامش: 

([1] ) عبد الفتاح الصيفي و فتوح الشاذلي و علي القهوجي، أصول المحاكمات الجزائية. الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، دون سنة

([1] ) درياد مليكة ،ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل الإجراءات الجزائية الجزائري. منشورات عشعاش، الجزائر، 2003

عبد الله أوهايبية، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. بن عكنون ، الجزائر، 2004

يوسف دلاندة، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة، دار هومة الجزائر،2005.

محمد خميس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع . منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000

حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة . دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997

بوري يحي، ضمانات ودعائم استقلال القضاء، نشريات مجلس الأمة، الجزائر، مارس 1999

أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة-مصر، الطبعة الرابعة.


([1] ) عبد الحكم فودة، بطلان القبض على المتهم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، 1997 ، ص. 248

([2] ) عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية. منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999 ، ص . 492

([3] ) حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة. منشأة المعارف الاسكندرية، ص. 50

([4] ) حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائرية. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة 2، عمان الأردن، 1997 ،ص. 467 وما

بعدها.

([5] ) محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ، 1994 ، ص. 791

([6] ) عبد الغني بسيوني عبد الله، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي. منشأة المعارف، الإسكندرية، 1983 ، ص. 25

([7] ) سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه. المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، الإسكندرية،  1997 .ص. 214



([8] ) عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي. منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996 ، ص12.

([9] ) عبد اليزيد زعلاني، "مبادئ دستورية في القانون الجنائي". الة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، الجزء 36 ، رقم 2 ،. 1998 ص. 190

([10] ) أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية. دار النهضة العربية، طبعة معدلة، القاهرة، 1995 ، ص 189

([11] ) محمد خميس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع . منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000 ، ص .

([12] ) عمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري. دار ريحانة، الطبعة الأولى، الجزائر، 2003 ، ص 41

([13] ) أحمد شوقي أبو خطوة، المساواة في القانون الجنائي دراسة مقارنة. دار لنهضة العربية، الإيمان للطباعة، الطبعة الثانية، 1997 ، ص . 92

([14] ) معراج جديدي، الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة . الجزائر ، 2002 ، ص65.

([15] ) حسن صادق المرصفاوي ،المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية. منشأة المعارف،الإسكندرية، 1998 ، ص. 597

([16] ) ماروك نصر الدين، مبدأ المشروعية و الدليل الجنائي. مجلة النائب، يصدرها مجلس الشعبي الوطني العدد الثالث، السنة الثانية، الجزائر،2004، ص25

([17] ) محمود مصطفى يونس ،الحماية الإجرائية لحقوق الإنسان في القانون القضائي.دار النهضة العربية ،ط ( 1)، القاهرة، دون سنة، ص. 185

([18] ) عبد الفتاح الصيفي و فتوح الشاذلي و علي القهوجي، أصول المحاكمات الجزائية. الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، دون سنة، ص 200

([19] ) درياد مليكة ،ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل الإجراءات الجزائية الجزائري. منشورات عشعاش، الجزائر، 2003 ،ص15.

([20] ) عبد الله أوهايبية، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. بن عكنون ، الجزائر، 2004 ،ص. 92

([21] ) يوسف دلاندة، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة، دار هومة الجزائر،2005،ص 51.

([22] ) محمد خميس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع . منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000 ، ص . 13

([23])حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة . دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997 ، ص. 65

([24] ) بوري يحي، ضمانات ودعائم استقلال القضاء، نشريات مجلس الأمة، الجزائر، مارس 1999 ، ص 54.

([25] ) ) محمد خميس، مرجع سابق، ص14.

([26] ) محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص187.

([27] ) درياد مليكة، مرجع سابق، ص15.

([28] ) عبد الله أوهايبية، مرجع سابق، ص32.

([29] ) أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة-مصر، الطبعة الرابعة،ص 300

([30] ) أحمد فتحي سرور، المرجع  نفسه، ص405

([31] ) معراج جديدي، الوجيز في الاجراءات  الجزائية، دون دار نشر، الجزائر، 2004، ص98.

([32] ) معراج جديدي، الوجيز في الاجراءات  الجزائية، دون دار نشر، الجزائر، 2004، ص 101.

([33] ) معراج جديدي، الوجيز في الاجراءات  الجزائية، مرجع نفسه، ص100.

([34] ) ) محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص187.

([35] ) يوسف دلاندة، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة،مرجع سابق،ص 51.

([36] ) درياد مليكة، مرجع سابق، ص15

([37] ) حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة . مرجع سابق، ص135

([38] ) أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق،ص 300

([39] ) حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة، مرجع سابق، ص148

([40] ) أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق ، ص 189

([41] ) عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 492

([42] ) حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة،مرجع سابق، ص. 50

([43] ) حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة، مرجع سابق، ص148



([44] ) عبد الفتاح الصيفي و فتوح الشاذلي و علي القهوجي، أصول المحاكمات الجزائية. مرجع سابق، ص 200

([45] ) حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة . مرجع سابق، ص138

([46] ) ) معراج جديدي، الوجيز في الاجراءات  الجزائية، مرجع سابق، ص98

([47] ) أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق ، ص 189

([48] ) عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي.،مرجع سابق ، ص12.

([49] ) سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه ، مرجع سابق .ص. 214

([50] ) حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائرية، مرجع سابق ،ص. 467

([51] ) حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة،مرجع سابق، ص. 50

([52] ) عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 492

([53] ) محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، مرجع سابق ، ص. 791



قائمة المراجع:

عبد الحكم فودة، بطلان القبض على المتهم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، 1997

عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية. منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999

حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة. منشأة المعارف الاسكندرية

حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائرية. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة 2، عمان الأردن، 1997

محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ، 1994

عبد الغني بسيوني عبد الله، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي. منشأة المعارف، الإسكندرية، 1983

سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه. المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، الإسكندرية،  1997

عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي. منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996

عبداليزيد زعلاني، "مبادئ دستورية في القانون الجنائي". المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، الجزء 36 ، رقم 2

أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية. دار النهضة العربية، طبعة معدلة، القاهرة، 1995

محمد خميس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع . منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000.

عمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري. دار ريحانة، الطبعة الأولى، الجزائر، 2003 ،

أحمد شوقي أبو خطوة، المساواة في القانون الجنائي دراسة مقارنة. دار لنهضة العربية، الإيمان للطباعة، الطبعة الثانية، 1997

معراج جديدي، الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة . الجزائر ، 2002 

حسن صادق المرصفاوي ،المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية. منشأة المعارف،الإسكندرية، 1998

ماروك نصر الدين، مبدأ المشروعية و الدليل الجنائي. مجلة النائب، يصدرها مجلس الشعبي الوطني العدد الثالث، السنة الثانية، الجزائر،2004

محمود مصطفى يونس ،الحماية الإجرائية لحقوق الإنسان في القانون القضائي.دار النهضة العربية ،ط ( 1)، القاهرة، دون سنة
ضع اعلانك هنا

0 التعليقات:

إرسال تعليق